باب ابتياع الحيوان وأحكامه
قد بيّنا أنّ الشرط في الحيوان كلّه ثلاثة أيام ( 1 ) يثبت الخيار فيها للمشتري خاصة دون البائع على الصحيح من الأقوال ، فإن حدث في هذه الثلاثة الأيّام فيه حدث أو هلك عينه ، كان من مال البائع دون المشتري ما لم يحدث فيه المشتري حدثاً ( 2 ) - مؤذناً بالرضا - فإن أحدث فيه حدثاً كان ذلك مبطلاً لخياره ، ولم يكن له بعد ذلك ردّه ، فإن لم يحدث فيه حدثاً إلا أنّه وجد فيه عيباً قبل عقده البيع ، فله ردّه وأخذ ثمنه ، أو إمساكه وأخذ الأرش ، سواء مضت الثلاثة الأيّام أو لم تمض . فإن حدث في الثلاثة الأيّام حدث يضاف إلى الحدث المتقدّم على عقده البيع ، فله ردّه ما لم يتصرّف فيه أو إمساكه وأخذ أرش العيب المتقدم دون العيب الحادث في الثلاثة الأيّام ، فإن حدث فيه بعد الثلاثة الأيّام حدث يضاف إلى الحدث الّذي قبل عقده البيع ، لم يكن له ردّه وله أرش العيب المتقدّم فحسب دون الرد ، فإن لم يكن فيه عيب متقدّم ، ولا حدث فيه عيب في الثلاثة الأيام إلا أنّ المشتري تصرّف فيه تصرّفاً مؤذناً بالرضا قبل مضيّ الثلاثة الأيام بطل الردّ ، فإن لم يتصرّف فيه بل مضت الثلاثة