فهذا تحرير هذه الفتيا التي أوردها شيخنا في نهايته . ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعاً بأكثر مما يساوي في الحال نسيئة ، إذا كان المبتاع من أهل الخبرة والمعرفة ( 1 ) ، فإن لم يكن كذلك كان البيع موقوفاً وللمشتري الخيار فيه ( 2 ) . * * *
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - قال العلامة الحلي في المختلف 2 : 192 والتحقيق أن نقول : إن كان الثمن نسيئة أكثر مما يساوي نسيئة كثرة لا يقع التغابن فيها كان البيع موقوفاً على رضى المشتري ، وإن كانت الكثرة ممّا يتغابن الناس بها كان البيع لازماً ، ولا اعتبار بالزيادة بالنسبة إلى الحال بل بالنسبة إلى الأجل .