كان العيب في البعض كان له ردّ الجميع لوجود العيب في الصفقة ، وليس له أن يردّ البعض المعيب ويمسك الباقي ( 1 ) . وإذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير بأعيانها ، فوجد ببعضها عيباً من جنسها كان ذلك عيباً له ردّه ، وفسخ العقد وله الرضا به ، وإن كان العيب من غير جنسه كان البيع باطلاً . * * *
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .