تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

إذا اشترى خاتماً من فضّة بفضّة جاز ، إذا كان الثمن أكثر مما فيه من الفضّة ، هذا إذا كانت فضّة الخاتم معلومة المقدار . ومن أقرض غيره دراهم ثم سقطت تلك الدراهم التي أقرضها إيّاه وجاءت غيرها ، لم يكن عليه إلا الدراهم التي أقرضها أو سعرها بقيمة الوقت الّذي أقرضها فيه ( 1 ) . ولا بأس أن يعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير ، ويشرط عليه أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل فيه ، ويكون ذلك جائزاً ، لأنّ ذلك يكون على جهة القرض لا على جهة البيع بل هو محض القرض ، وهذا القرض ما جرّ نفعاً حتى يكون حراماً ، لأنّ المحرّم من القرض هو أن يشترط زيادة في العين أو الصفة ، وههنا لا زيادة في العين والمقدار ، ولا زيادة في الصفة ، ولأنّ البيع في المثلين لا يجوز إلا مثلاً بمثل نقداً ، ولا يجوز نسيئة ( 2 ) . وجوهر الفضة لا يجوز بيعه إلا بالذهب أو بجنس غير ( 3 ) الفضّة ، لأنّه لا يؤمن فيه الربا ، ولأنّ ما فيه من الفضة غير معلوم ولا محقق . وجوهر الذهب لا يجوز بيعه إلا بالفضّة أو بجنس غير الذهب ( 4 ) . وجوهر الفضّة والذهب معاً يجوز بيعه بالفضّة والذهب معاً ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - قارن النهاية : 382 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .