تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

الفسخ فسخ . وأما القسمة فعلى ضربين : قسمة لا ردّ فيها وقسمة فيها ردّ ، وعلى الوجهين معاً لا خيار فيها في المجلس ، لأنّها ليست ببيع ( 1 ) ، ولا يمنع من دخول خيار الشرط فيها مانع للخبر . وأما الكتابة فعلى ضربين عندنا : مشروطة ومطلقة ، فالمشروطة ليس للمولى فيها خيار مجلس ، ولا مانع من دخول خيار الشرط فيها ( 2 ) . وأما العبد فله الخياران معاً ، لأنّه إن عجز عن نفسه كان الفسخ حاصلاً ، وإن كانت مطلقة فلا خيار لواحد منهما ( 3 ) . وأما الطلاق فليس بعقد فلا يدخله الخياران معاً ( 4 ) ، وكذلك العتق لا يدخله الخياران معاً بغير خلاف بيننا ( 5 ) . إذا ثبت خيار المجلس في البيع على ما بينّاه ، فإنّما ينقطع بأحد أمرين تفرق أو تخاير . فأما التفرق الّذي يلزم به البيع وينقطع به الخيار ، فحدّه مفارقة المجلس بخطوة فصاعداً ، ومتى ثبتا موضعهما أو بني بينهما حائط لم يبطل خيار المجلس ، ولو طال

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - قارن المبسوط 2 : 81 .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .