تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

وكل شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء ، قليلاً كان أو كثيراً ( 1 ) نيّاً كان أو مطبوخاً . وكذلك حكم الفقّاع حكمه ، فإنّ شربه ، وعمله والتجارة فيه ، والتكسّب به ، حرام محظور ( 2 ) بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام ، فإنّ إجماعهم منعقد على ذلك . وكل طعام أو شراب حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحرّمات والنجاسات ، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به والتصرّف فيه حرام محظور ( 3 ) . وجميع النجاسات يحرم التصرّف فيها ، والتكسّب بها على اختلاف أجناسها ، من سائر أنواع العذرة ( 4 ) ، وروث ما لا يؤكل لحمه وبوله ، ولا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : والأبوال وغيرها إلا أبوال الإبل خاصة ، فانّه لا بأس بشربه والإستشفاء به عند الضرورة ( 5 ) ، والصحيح من المذهب أنّ بول الإبل وبول غيرها مما يؤكل لحمه سواء لا بأس بذلك ، لأنّه طاهر عندنا بلا خلاف بيننا ،

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 364 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - النهاية : 364 .