تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

واتخاذ العقارات والمساكن لعمل المناكير فيها مع القصد إلى ذلك . واتخاذ السفن وغيرها مما يحمل عليه المحرّمات مع العلم بذلك ، والقصد إليه أيضاً . واحتكار الغلاّت المنهي عن احتكارها عند عُدم الناس لها ، وحاجتهم الشديدة إليها وألاّ يوجد في البلد سواها بعد ثلاثة أيّام . وبيع المصاحف إذا كان ذلك في المكتوب . وبيع السرقة والخيانة وابتياعهما مع العلم بهما . ونثار الأعراس إذا لم يعلم من صاحبه الإباحة له لا قولاً ولا شاهد حال ، فأما إذا علم من قصد مالكه بشاهد الحال ، أو الإذن بالقول ، والإباحة لأخذه ، فلا بأس بذلك ، غير أنّه يكره ما يؤخذ منه انتهاباً . وسلوك طريق يظهر فيه إمارة الخوف ، مع ترك التحرّز والكشف عن ذلك . والخمر والتصرّف فيها حرام على جميع الوجوه من البيع والشري والهبة والمعاوضة والحمل لها ، والصنيعة وغير ذلك من أنواع التصرّف ( 1 ) . ولا بأس بإمساكها ليخللها ، ويكون قصده ذلك دون غيره . ولحم الخنزير وبيعه وهبته وأكله واتخاذه ، وكذلك كل ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم ( 2 ) وعظم .

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 363 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 309 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان