( 3 )
باب التصرّف في أموال اليتامى
لا يجوز التصرّف في أموال اليتامى إلا لمن كان ولياً لهم أو وصياً قد أذن له في ذلك ( 1 ) . والفرق بين الولي والوصيّ أنّ الولي يكون من غير ولاية غيره مثل الحاكم والجد والأب ، والوصي لا يكون إلا بولاية غيره عليهم ، فمن كان وليّاً أو وصيّاً يقوم بأمرهم ، ويجمع أموالهم ، وسد خلاّتهم ، وحفاظ غلاتهم ، ومراعاة مواشيهم ، جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ( 2 ) . وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان ( 3 ) ومسائل الخلاف ( 4 ) : له أقلّ الأمرين ، إن كانت كفايته أقلّ من أجرة المثل فله قدر الكفاية دون أجرة المثل ، وإن كان أجرة المثل أقلّ من كفايته فله الأجرة دون الكفاية . والّذي يقوى في نفسي أنّ له قدر كفايته ، كيف ما دارت القصة لقوله تعالى :
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - الموجود في التبيان 3 : 119 قوله : والظاهر في أخبارنا أنّ له أجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن إ ه - ، وأين هذا مما نقله المؤلف عن الشيخ ، اللهم إلا أن يكون في غير هذا الموضع فليراجع .
( 4 ) - الخلاف 1 : 584 .