لا عمل عليها ( 1 ) ، وهذا آخر كلامه رحمه الله ، وهذا الحديث من رواه في كتابه ما يثبته إلا في أبواب النوادر . ثم يحتمل بعد تسليمه وجهاً صحيحاً وهو يجوز بلا بيّنة ؟ المراد به الاستفهام وأسقط حرفه ، كما قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي :
ويحتمل أيضاً أنّه أراد بذلك التهجين والذم لمن يرى عطية ذلك بغير بيّنة ، بل بمجرّد دعوى الأب ، كما قال تعالى : * ( ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ) * ( 3 ) عند قومك وأهلك ، فهذان وجهان صحيحان يحتملهما الكلام إذا سلّم تسليم جدل . قال : وكتبت إليه إن ادّعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها أو أم زوجها من متاعها وخدمها مثل الّذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أو يكون بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا ( 4 ) . وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن يزيد بن إسحاق ( 5 ) ، عن هارون ابن حمزة ( 6 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أجيراً ، فلم يأمن أحدهما