تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

حيث شاءت ( 1 ) . ومتى كانت جارية بين شركاء فوطئها كلهم في طهر واحد ، وحملت وولدت ، فادّعى كل واحد منهم أنّ الولد له أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ألحق الولد به ، وغرم للباقين قيمة الولد على قدر مالهم من الجارية ، وردّ مع ذلك أيضاً ثمن الجارية على قدر حصصهم ( 2 ) . قال محمد بن إدريس : وهذا يكون على التقريب وأنّهم في يوم واحد ، ولا يعرف المتقدّم من المتأخّر ، واشتبه الأمر وأشكل ، وإلا إذا كان الطهر مثلاً شهراً أو شهرين ، لأنّ الطهر لا حدّ لأكثره عندنا ، فوطئها واحد منهم في أول الشهر ، والثاني في آخره ، ثم وضعت الولد لستة أشهر منذ يوم وطئ الأول فهو للأول لاحقاً بالأول دون الباقين بغير خلاف ، فليلحظ ذلك . ومتى سقط بيت على قوم فماتوا ، وبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حرّ والمملوك عبد لذلك الحرّ ، ولم يتميّز أحدهما من الآخر ، أقرع بينهما فمن خرج اسمه فهو الحرّ وكان الآخر مملوكاً ( 3 ) . وإذا قال إنسان أول مملوك أملكه فهو حرّ ، وجعل ذلك نذراً ثم ملك جماعة في وقت واحد ، أقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتق ، على ما ورد في بعض الأخبار ، وأورده شيخنا في نهايته ( 4 ) .

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 344 .
( 2 ) - قارن النهاية : 345 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - النهاية : 345 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 242 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان