تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
( 2 )

باب سماع البيّنات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة

إذا شهد عند الحاكم شاهدان وكانا عدلين ، وشهدا في مكان واحد على وجه واحد ، وافق شهادتهما دعوى المدعي ، وجب على الحاكم الحكم بشهادتهما ( 1 ) بعد سؤال صاحب الحق . وإذا شهدا عنده من لا يعرفهما بعدالة ولا جرح ، سمع شهادتهما وأثبتها عنده ثم استكشف أحوالهما ، ويسأل عنهما أهل الخبرة الباطنة دون أهل المعرفة الظاهرة ، فإن وجدهما مرضييّن جائزي الشهادة حكم بشهادتهما ، وإن وجدهما على غير ذلك وبخلافه طرح شهادتهما ( 2 ) ، فإن حكم بعد البحث عنهما فلا يحكم إلا بعد سؤال صاحب الحق . والحكم أن يقول : قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك به ، أو يقول : أخرج إليه منه ، فمتى قال إحدى الثلاث كان حكماً بالحق . وأما إن أنكر فقال : لا حق لك قبلي ، فهذا موضع البيّنة ، فإن كان المدّعي لا يعرف أنّه موضع البيّنة ، كان للحاكم أن يقول له : ألك بينة ؟ فإن كان عارفاً بأنّه

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 342 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 233 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان