تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

سمعت أفتريد يمينه ؟ فإن قال : لا ، أقامهما ونظر في حكم غيرهما ، وإن قال : نعم أريد يمينه ، رجع إليه فوعظه وخوّفه بالله تعالى ، فإن أقرّ الخصم بدعواه ألزمه الخروج إليه ( 1 ) مما ادعاه عليه بعد سؤاله ، فإن قال المنكر عند توجّه اليمين عليه : يحلف هذا المدّعي على صحة دعواه وأنا أدفع إليه ما ادّعاه ، قال الحاكم للمدّعي : أتحلف على صحّة دعواك ؟ فإن حلف ألزم خصمه الخروج إليه ممّا حلف عليه بعد سؤاله ، وإن أبى اليمين بطلت دعواه ( 2 ) . وإن أقام المدّعي البيّنة فذكر المدّعى عليه أنّه قد خرج إليه من حقه كان عليه البيّنة بأنّه قد وفّاه الحق ، فإن لم يكن له بيّنة وطالب صاحب البيّنة بأن يحلف بأنّه ما استوفى ذلك الحق منه كان له ذلك ، فان امتنع من ذلك خصمه وأبى أن يحلف أنّه لم يأخذ حقه بطل حقه ( 3 ) . وإن قال المدعي : ليس معي بيّنة ، وطلب من خصمه اليمين فحلّفه الحاكم ، ثم أقام بعد ذلك البيّنة على صحّة ما كان يدّعيه ، لم يلتفت إلى بيّنتة وأبطلت ( 4 ) . وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالله بدعوى خصمه عليه ، وندم على إنكاره ، ألزمه الحق والخروج منه إلى خصمه ، فإن لم يخرج إليه منه كان له حبسه ، فإن ذكر إعساراً كشف عن حاله ، فإن كان على ما قال أُنظِر ولم يحبس ، وإن لم يكن كذلك أُلزِم الخروج

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .