تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( 6 )

باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين وحُكم القسامة

يقبل الشاهد الواحد مع يمين المدعي في كل ما كان مالاً أو المقصود منه المال . وقال شيخنا في نهايته : إذا شهد لصاحب الدّين شاهد واحد قبلت شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به ، وذلك في الدين خاصة ( 1 ) ، ورجع عن هذا القول في استبصاره ( 2 ) ومسائل خلافه ( 3 ) ومبسوطه ( 4 ) ، وهو الصحيح الحق اليقين ، لأنّه مذهب جميع أصحابنا ( 5 ) . ولا بدّ في ذلك من الترتيب وهو أن يشهد الشاهد أوّلاً ثم يحلف المدّعي بعد ذلك ، فإن حلف قبل شهادة الشاهد لا يعتدّ بذلك . فإن قال : من أقام الشاهد لست أختار اليمين مع الشاهد ، ولا أضم إليه شاهداً

هامش
( 1 ) - النهاية : 334 .
( 2 ) - الاستبصار 3 : 32 .
( 3 ) - الخلاف 2 : 607 .
( 4 ) - المبسوط 8 : 189 .
( 5 ) - قال العلامة الحلي في المختلف 4 : 173 : واعلم انّه لا منافاة بين كلام شيخنا في النهاية وغيرها ، لأنّ مقصوده من الدين المال وإذا قبل في المال قبل فيما كان المقصود منه المال ، وكان ذريعة إلى تحصيله .