باب شهادة النساء
شهادة النساء على ثلاثة أضرُب : ضرب لا يجوز قبولها على وجه ، وضرب يجوز قبولها إذا انضمّ شهادة الرجال إليهنّ ، وضرب يجوز قبولها وإن لم تنضم شهادة الرجال إليهنّ . فالأول رؤية الأهلّة والطلاق والرّضاع على ما قدّمناه أولاً وذكرناه ، فإنّه لا يجوز قبول الشهادة النساء في ذلك وإن كثرن . والثاني : فكالرجم ، فإنّه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا قبلت شهادتهم ، ووجب على المشهود عليه الرجم إن كان محصناً . وإن شهد رجلان وأربع نسوة بذلك قبلت أيضاً إلا أنّه لا يرجم المشهود عليه وإن كان محصناً ، بل يحد حدّ الزاني غير المحصن . فإن شهد رجل وستّ نساء أو أكثر منهنّ لم يجز قبول شهادتهم وجلدُوا كلّهم حد الفرية . وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وأنّ الفعل كان في قُبلِها فادّعت أنّها بكر ، أمر النساء بأن ينظرن إليها ، فإن كانت كما قالت درئ عنها الحد ، وجلد الأربعة حدّ الفرية ، وإن لم تكن كذلك رجمت أو حدّت على ما يوجبه حالها ( 1 ) .