تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

فيه نظر . فأما شهادة المدبّرين فحكمهم حكم العبيد في الشهادات حرفاً فحرفاً . وكل ما ذكرنا من العبيد والمكاتبين والمدبرين تقبل شهادتهم على أهل الإسلام إلا من استثنيناه من ساداتهم ، ولأهل الإسلام ، ولمن خالف الإسلام من الأحرار والعبيد في سائر الحقوق والحدود وغير ذلك ، مما تراعى فيه الشهادة ( 1 ) . ويجوز شهادة الصبيان دون الصبايا - إذا بلغُوا عشر سنين فصاعداً إلى أن يبلغوا - في شيئين فحسب : الشجاج والقصاص ، ويؤخذ بأوّل كلامهم ولا يؤخذ بآخره ، ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من جميع الأحكام ( 2 ) . وإذا أشهد الصبي على حق ثم بلغ وعدل وذكر ذلك جاز له أن يشهد بذلك ، وقبلت شهادته إذا كان من أهلها ( 3 ) على ما قدّمناه . * * *

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - قارن النهاية : 332 .