تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( 3 )

باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان وأحكامهم

لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولاً ، لساداتهم ولغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم ، ولا يجوز شهادتهم على ساداتهم ( 1 ) . وذهب أبو علي بن الجنيد من أصحابنا إلى المنع من شهادة العبيد على كل حال ، وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في استبصاره ( 2 ) إلى أنّ العبد لا تقبل شهادته لسيّده ولا عليه ، وإن كان قائلاً بما اخترناه في نهايته ( 3 ) وهو الصحيح ، والإجماع منعقد من أصحابنا على ما قلناه أوّلاً ، ولا اعتبار بخلاف ابن الجنيد لما قدّمناه . فإذا شهد العبد على سيّده بعد أن يعتق قبلت شهادته عليه ( 4 ) . وإذا أشهد رجل عبدين له على نفسه بالإقرار بوارث ، فردّت شهادتهما وجاز الميراث غير المقرّ له فأعتقهما ، أو لحقهما العتاق بعد ذلك ، ثم شهدا للمقر له قبلت شهادتهما له ، ورجع بالميراث على من كان أخذه وحازه ، ورجعا عبدين لمن

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 331 .
( 2 ) - الاستبصار 3 : 17 .
( 3 ) - النهاية : 331 .
( 4 ) - قارن النهاية : 331 .