تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

ما أورده بعض أصحابنا ، وإلا إذا لم يكن معه غيره ، يجوز أيضاً شهادته له مع يمين المدعي فيما يجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين . ويجوز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً ، إلا ما استثنيناه ، والسيد المرتضى رحمه الله قال من غير استثناء لأحد على ما حكيناه عنه قبل هذا . فإن قيل : فما بالكم استثنيتم ؟ قلنا : قد دللّنا على أنّ الإجماع منعقد على ذلك . فإن قيل : فأين أنتم من قوله تعالى : * ( وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ ) * ( 1 ) ؟ قلنا : قد نخصّ العموم بالأدلّة وإجماعنا من أعظم الأدلّة وأقواها ، ويمكن أن يُعطى الظاهر حقّه ، ونقول : يجب على الولد أن يقيم على والده الشهادة ولا يجوز للحاكم أن يعمل بها ، كما أنّ الفاسق إذا دعي لإقامة شهادة يشهد بها فإنّه يجب عليه أن يقيمها ، ويجب على الحاكم ألا يعمل بها .

هامش
( 1 ) - النساء : 135 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 189 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان