تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
( 2 )

باب شهادة الولد لوالده وعليه ، والوالد لولده وعليه ،

والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه مع غيره من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادة الولد لوالده ، ولا يجوز شهادته عليه ( 1 ) . وقال السيد المرتضى في انتصاره : يجوز أيضاً شهادته عليه ( 2 ) والأول هو المذهب ، وعليه العمل ، والإجماع منعقد عليه ، ولا اعتبار بخلاف من يعرف اسمه ونسبه . ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادات ( 3 ) . ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة ( 4 ) . ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه ، إذا كان معها غيرها من أهل العدالة ( 5 ) ، وقولنا في جميع ذلك : إذا كان معه غيره من أهل العدالة على

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 330 .
( 2 ) - الانتصار : 244 بتفاوت في اللفظ .
( 3 ) - قارن النهاية : 330 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .