تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

يدّعيه به ، وما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة لم يجب مع ذلك يمين ( 1 ) وأطلق ذلك اطلاقاً ، وتحريره ما ذكرناه . ولا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخِلق - بكسر الخاء وفتح اللام ، لأنّ ذلك جمع خِلقة - إذا كانوا من أهل العدالة ( 2 ) . ولا بأس بشهادة الأعمى - إذا حقق - ولم يكن شهادته فيما يعتبر فيه الرؤية ، إلا أن يكون قد شهد عليه في حال الصحة ثم عمي بعد ذلك ، فيجوز شهادته بذلك بعد العمي ( 3 ) . ولا بأس بشهادة الأصم ، وقد روي أنّه يؤخذ بأوّل قوله ، ولا يؤخذ بثانيه ( 4 ) . ولا بأس بشهادة الضيف إذا كان من أهلها ( 5 ) . وإقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكماً في شريعة الإسلام سواء كان ملياً أو كافراً ، ومطيعاً كان أو عاصياً ، وعلى كلّ حال ، إلا أن يكون عبداً فإنّه لا يقبل إقراره على نفسه - لا في مال ولا على بدن - لأنّ إقراره على نفسه إقرار على الغير ، لأنّه لا يملك من نفسه شيئاً ( 6 ) .

هامش
( 1 ) - النهاية : 326 .
( 2 ) - قارن النهاية : 326 .
( 3 ) - قارن النهاية : 327 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - قارن النهاية : 327 .