تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

ولا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر ( 1 ) ، فأما أخذ الرزق عليه دون الإجارة فجائز ، ويكون ذلك من بيت المال ، وكذلك على القضاء ، ولا يحلّ لأحد الأجرة عليهما بحال . فأما الجهاد فيجوز عندنا أخذ الأجرة عليه ، لما رواه أصحابنا ، فأما الصلوات فلا يجوز أخذ الأجرة ، ولا الرزق عليها بحال ، وكذلك الصيام . ولا يجوز شهادة من يرتشي في الأحكام ( 2 ) . وقد روي أنّه لا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق ( 3 ) ، وإن كانت شرائط العدالة فيهم حاصلة ، إلا أنّ ذلك يختص بمن يكون ذلك عادته وصناعته ، ويتخذ ذلك حرفة وصناعة وبضاعة ، فأما من أحوجته ضرورة مجحفة في بعض الأحوال فلا ترد شهادته بحال ، لأنّه لا دليل على ذلك ، وقد أعطينا الرواية الواردة بذلك حقّها . ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجملين الساترين لأحوالهم ، إذا حصل فيهم شرائط العدالة ( 4 ) . ولا يجوز شهادة ولد الزّنا ( 5 ) لأنّه عند أصحابنا كافر بإجماعهم عليه .

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .