تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

ولا تعيّن الإمام عليه في الخروج ، فإنّه يجوز له أن يستنيب ويستأجر من يجاهد عنه على ما رواه أصحابنا . وأما الجزية والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فلا يدخل في ذلك النيابة والتوكيل ( 1 ) . وأما الذبح فيصحّ التوكيل فيه ( 2 ) . وأما الأيمان والنذور فلا يصحّ التوكيل فيها ( 3 ) . وأمّا القضاء فيصح الاستنابة فيه . وأما الشهادات فيصحّ الاستنابة فيها على وجه مخصوص ، وتكون شهادة على شهادة ، وذلك عندنا ليس بتوكيل ( 4 ) . وأما الدعوى فيصحّ التوكيل فيها ، لأن كل أحد لا يكمل المخاصمة والمطالبة ( 5 ) . وأما العتق والتدبير والكتابة فيصحّ التوكيل في ذلك ( 6 ) . فإذا ثبت ذلك فجملة من يحصل في يده مال الغير ويتلف فيها على ثلاثة

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - المصدر السابق نفسه .