تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

التوكيل فيه ( 1 ) ، وأما الشفعة فيصحّ التوكيل في المطالبة بها ، وكذلك يصح في القراض ، والمساقاة والإجارات ، وإحياء الموات ، وكذلك يصحّ التوكيل في العطايا والهبات ، والوقوف والصدقات ( 2 ) . ولا يصحّ التوكيل في الإلتقاط ، فإذا وكّل غيره في التقاطه لقطة ، تعلّق الحكم بالملتقط لا بالآمر وكان الملتقط أحق بها ( 3 ) . والميراث لا يصح التوكيل فيه إلا في قبضه واستيفائه ( 4 ) ، والوصايا يصح التوكيل في عقدها وقبولها ( 5 ) . وأما الوديعة فيصحّ التوكيل فيها أيضاً ، وقسمة الفيء فللإمام أن يتولّى قسمته بنفسه ، وله أن يستنيب غيره فيه ( 6 ) وكذلك قسمة الصدقات . وأما النكاح فيصح التوكيل فيه ، وكذلك التوكيل في الصداق ، ويصحّ التوكيل في الخلع ، لأنّه عقد بعوض ، والأولى أن يقال إنّه إيقاع بعوض . ولا يصحّ التوكيل في القَسَم بين الزوجات ، لأنّه يدخله الوطء ، ولا تصحّ النيابة فيه ( 7 ) .

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - قارن المبسوط 2 : 362 .
( 6 ) - المصدر السابق نفسه .
( 7 ) - المصدر السابق نفسه .