وأما القصاص فيصحّ التوكيل في إثباته ، ويصحّ في استيفائه ( 1 ) . وأما الديات فيصحّ التوكيل في تسليمها وتسلّمها ( 2 ) . فأما القسامة فلا يصحّ التوكيل فيها ، لأنّها أيمان ( 3 ) والأيمان لا تدخلها النيابة . وأما الكفارات يصحّ التوكيل في تسليمها ( 4 ) . وأما الحدود فللإمام أن يستنيب فيها من يقيمها ، ولا يصحّ التوكيل في تثبيتها لأنّها لا تسمع الدعوى فيها ( 5 ) . وأما حدّ القذف فحق الآدميين فحكمه حكم القصاص فيصحّ التوكيل فيه ( 6 ) . وأما الأشربة فلا يصح التوكيل فيها ، وكلّ من شرب الخمر فعليه الحدّ دون غيره ( 7 ) . وأما الجهاد فلا يصح النيابة فيه بحال لمن حضر القتال ، لأنّ كل من حضر الصّف توجه فرض القتال عليه ، وكيلاً كان أو موكلاً ( 8 ) ، فأما من لم يحضر الصّف
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - المصدر السابق نفسه .
( 7 ) - قارن المبسوط 2 : 363 .
( 8 ) - المصدر السابق نفسه .