وأما الحج فلا تدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه ، فإذا عجز عنه بزمانة أو موت دخلته النيابة ( 1 ) . وأما البيع فيصحّ التوكيل فيه مطلقاً في إيجابه وقبوله ، وتسليم المال فيه وتسلّمه ( 2 ) . وكذلك يصحّ التوكيل في عقد الرّهن وفي قبضه ( 3 ) . وأما التفليس فلا يتصوّر فيه التوكيل ( 4 ) . وأما الحجر فللحاكم أن يحجّر بنفسه ، وله أن يستنيب غيره في ذلك ( 5 ) . وأما الصلح فيصحّ التوكيل فيه ، وكذلك الحوالة ، وعقد الضمان ، وكذلك الشركة ، وكذلك في الوكالة ، ويصحّ أيضاً في قبول الوكالة عنه ( 6 ) ، والإقرار يصح التوكيل فيه إذا عيّن ما يقر به عنه ( 7 ) . وأما العارية فيصحّ التوكيل فيها ، لأنّها هبة منافع ( 8 ) ، وأما الغصب فلا يصح
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - المصدر السابق نفسه .
( 7 ) - من المظنون قوياً أنّ المصنف اقتبس ذلك من المبسوط ، وحيث أنّ الشيخ أحال على كتاب الاقرار فراجعته عاجلاً فلم أقف عليه .
( 8 ) - قارن المبسوط 2 : 361 .