( 8 )
باب الوكالة
الوكالة جائزة بغير خلاف بين الأمة ( 1 ) . فإذا ثبت جواز الوكالة ، فالكلام بعده في بيان ما يجوز للتوكيل فيه وما لا يجوز ( 2 ) . وأما الطهارة فلا يجوز التوكيل فيها ، وإنّما يستعين بغيره في صبّ الماء عليه على كراهية فيه عند أصحابنا ، فأما غسل أعضائه ، فعندنا لا يجوز ذلك مع القدرة ، فأما مع العجز فإنّه يجوز وينوي عند هذه الحال هو بنفسه رفع الحدث ، وذلك ليس بتوكيل وإنّما هو استعانة على فعل عبادة ( 3 ) . وأما الصلاة فلا يجوز التوكيل فيها ، ولا تدخلها النيابة سوى ركعتي الطواف
هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 2 : 360 .
( 2 ) - هذا هو عين كلام الشيخ الطوسي ( في كتاب المبسوط ، وليت المؤلّف نقله جميعه ليحسن حينئذٍ ما يأتي ذكره من موارد جواز الوكالة وعدمه ، فانّ الشيخ الطوسي قال بعد ما تقدم : ونأتي به على ترتيب كتب الفقه ، أما الطهارة الخ . . . فاقتضاب المؤلف ( لكلام الشيخ ، وتركه لهذه العبارة في غير محلّه فلاحظ . وسنشير فيما يأتي إلى موارد اقتباسه من المبسوط .
( 3 ) - قارن المبسوط 2 : 360 .