تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

وعدّة التي ارتفع حيضها ومثلها تحيض ثلاثة أشهر بلا خلاف ، وقد حدّ ذلك أصحابنا بأن يكون سنّها أقلّ من خمسين سنة ( 1 ) . وعدّة الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض فلا عدّة عليها عند أكثر أصحابنا ، وقال بعضهم : عدّتها بالأشهر ، وهو مذهب جميع الفقهاء ، وحدّ ذلك أصحابنا بأن يزيد سنّها على خمسين سنة ، والقرشية حدّوها بستين سنة فصاعداً ( 2 ) . وعدّة الحامل وضع ما في بطنها إذا كانت عدّة الطلاق ، فإن كانت عدّة الوفاة فأبعد الأجلين من وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وهو مذهب علي عليه السلام وابن عباس ( 3 ) . وقال الفقهاء : عدّة المتوفى وضع ما في بطنها ( 4 ) . وقوله تعالى : * ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) * يعني : مدّة زمان العدّة ( 5 ) . ثم قال : * ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ) * بارتكاب المعاصي * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) * هنّ يعني زمان العدّة ، لأنّه لا يجوز إخراجها من بيتها ( 6 ) .

وعندنا وعند جميع الفقهاء يجب عليه السكنى والنفقة والكسوة إذا كانت تطليقة رجعية ، فإن كانت بائنة فلا نفقة لها ولا سكنى ( 7 ) . وقال الشافعي : لا نفقة لها ولا السكنى إذا كانت بائناً ( 8 ) .

هامش
( 1 ) - نفس المصدر .
( 2 ) - نفس المصدر .
( 3 ) - نفس المصدر .
( 4 ) - نفس المصدر .
( 5 ) - نفس المصدر .
( 6 ) - نفس المصدر .
( 7 ) - نفس المصدر .
( 8 ) - نفس المصدر .