تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

ومن شرط وقوع الطلاق - عندنا - أن تكون المرأة طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع بمحضر من شاهدين ، ويقصد به إيقاع الطلاق ويتلفّظ بما قدّمناه ، فحينئذٍ يقع تطليقة واحدة ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدّة ، فإن خرجت قبل أن يراجعها كان كواحد من الخطّاب ( 1 ) . ومتى تلفظ بثلاث تطليقات ، فإن كانت المرأة طاهراً مع باقي الشروط وقعت واحدة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يقع الثلاث ( 2 ) . ثم اختلفوا فقال الشافعي ومن وافقه : يكون ذلك مسنوناً ( 3 ) . وقال أهل العراق : المسنون أن يطلّقها واحدة بلفظ واحد ، ومتى أوقع ثنتين أو ثلاثاً وقع ، وأمّا غير المدخول بها ، فعند جميعهم يقع الثلاث ولا عدّة عليها ( 4 ) . وعندنا لا يقع إلاّ واحدة ، وفي أصحابنا من يقول : متى تلفّظ بالثلاث لا يقع شيء والاعتماد على ما قلناه أولاً ( 5 ) . ومتى طلّقها ثلاثاً أو واحدة وهي حائض وكان دخل بها ، ولا يكون غائباً عنها شهراً فصاعداً ، لا يقع عندنا شيء أصلاً ( 6 ) . وقال جميع الفقهاء : هو بدعة وتبين المرأة بذلك ( 7 ) .

هامش
( 1 ) - نفس المصدر .
( 2 ) - نفس المصدر .
( 3 ) - نفس المصدر .
( 4 ) - نفس المصدر .
( 5 ) - نفس المصدر .
( 6 ) - نفس المصدر .
( 7 ) - نفس المصدر .