فالزينة المنهي عن إبدائها زينتان : فالظاهرة الثياب ، والخفية الخلخالان والقرطان والسواران ، في قول ابن مسعود ( 1 ) . وقال إبراهيم : الظاهر الّذي أبيح الثياب فقط ( 2 ) . وعن ابن عباس - في رواية أخرى - أنّ الّذي أبيح الكحل ، والخاتم ، والحذاء ، والخضاب في الكف ( 3 ) . وقال قتادة : الكحل والسوار والخاتم ( 4 ) ، وقال عطاء : الكفان والوجه ( 5 ) . وقال الحسن : الوجه والثياب ( 6 ) . وقال قوم : كلّ ما ليس بعورة يجوز إظهاره ، وأجمعوا أنّ الوجه والكفين ليسا من العورة ، لجواز إظهاره في الصلاة ، والأحوط قول ابن مسعود والحسن وبعده قول إبراهيم ( 7 ) . وقوله : * ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ ) * فالخمار غطاء رأس المرأة المنسبل على جبينها وجمعه خُمُر ( 8 ) . ثم كرّر النهي عن إظهار الزينة تأكيداً وتغليظاً ، واستثنى من ذلك الأزواج وآباء النساء وإن علوا ، أو آباء الأزواج ، وأبناءهم ، أو
المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 354
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٥٤
هامش
( 1 ) - نفس المصدر .
( 2 ) - نفس المصدر .
( 3 ) - نفس المصدر .
( 4 ) - نفس المصدر .
( 5 ) - نفس المصدر .
( 6 ) - نفس المصدر .
( 7 ) - قارن 7 : 430 .
( 8 ) - نفس المصدر .