تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

وزوجته ، وقضى أنّ الولد لها ولا يدعى لأب ، ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها ( 1 ) . وقال ابن عباس : متى لم تحلف رجمت ، وإن لم يكن دخل بها جلدت الحد ولا ترجم إذا لم تلتعن ( 2 ) .

وعند أصحابنا أنّه لا لعان بينهما ما لم يدخل بها ، فمتى رماها قبل الدخول وجب عليه حدّ القاذف ولا لعان بينهما ( 3 ) . وفرقة اللعان تحصل عندنا بتمام اللعان من غير حكم الحاكم ، وتمام اللعان إنّما يكون إذا تلاعن الرجل والمرأة معاً ( 4 ) . وقال قوم : تحصل بلعان الزوج الفرقة ( 5 ) . وقال أهل العراق : لا تقع الفرقة إلاّ بتفريق الحاكم بينهما ( 6 ) . ومتى رجمت عند النكول ورثها الزوج ، لأنّ زناها لا يوجب التفرقة بينهما ، وإذا جلدت - إذا لم يكن دخل بها - فهما على الزوجية ، وذلك يدلّ على أنّ الفرقة إنّما تقع بلعان الرجل والمرأة معاً ( 7 ) .

هامش
( 1 ) - قارن 7 : 412 ، وهلال بن أمية صحابي من الأنصار من الأوس ، شهد بدراً وأحداً ، وكان قديم الإسلام ، وكان يكسر أصنام بني واقف - وهم قومه من الأوس - وكانت معه رايتهم يوم الفتح ، وهو الّذي قذف امرأته بشريك بن سحماء ، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وذكرهم في سورة براءة ، وهم هلال ، وكعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع . تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2 : 139 .
( 2 ) - قارن 7 : 412 .
( 3 ) - نفس المصدر .
( 4 ) - نفس المصدر .
( 5 ) - نفس المصدر .
( 6 ) - نفس المصدر .
( 7 ) - نفس المصدر .
المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 348 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان