تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
وعن ظاهر عبارة جماعة كالوسيلة والغنية وغيرهما عدم نفاسية المقارن ، لأنهم عرّفوه بأنه الدم عقيب الولادة ، ويمكن ان يشهد له موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما ؟ قال عليه السلام : تصلي ما لم تلد . وفيه انه يجب حمله على إرادة نفي نفاسية ما قبل الولادة ، جمعا بينه وبين ما سبق . * المتن : أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة ( 1 ) ، سواء كان تام الخلقة أولا كالسقط وان لم تلج فيه الروح ( 2 ) ، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشو الإنسان ، ولو شهدت اربع قوابل ( 3 ) بكونها مبدأ نشو الإنسان كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشو الإنسان لم يحكم بالنفاس ( 4 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لما سيأتي من أن أكثره عشرة أيام . ( 2 ) لصدق الولادة فيشمله الإطلاق ، بل لا يبعد الإطلاق بالإضافة إلى المضغة والعلقة أيضا وان كان ذلك لا يخلو عن خفاء ، ولهذا توقف بعضهم في الإلحاق ، بل عن الأردبيلي الجزم بعدم إلحاق المضغة والعلقة ، وعن جماعة ان الإلحاق هو المجمع عليه ، فان ثبت الإجماع فهو وإلا فمشكل ، ولكن مع الاختلاف المزبور لا اعتماد على الإجماع ، ولكن لا يبعد وجود الإطلاق ، ولكن يشكل الأمر في النطفة لعدم الإطلاق وعدم التعرض في كلامهم حتى يدعى الإجماع عليه ( 3 ) لا نزاع في حجية الأربع في إثبات الولادة والنفاس ، وانما الاشكال والنزاع في حجية شهادة الواحدة أو الاثنتين ، والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الشهادات . ( 4 ) بل هو إما حيض إن أمكن لقاعدة الإمكان أو استحاضة إن جرت فيه أصل الاستحاضة كما تقدم في بحث الاستحاضة ، أو غيرهما من الأصل المختلف