تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
بالوضوء أو الغسل كما في اليومية . * المتن : ولا تجمع بينهما بغسل وان اتفقت في وقتها ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لما تقدم من احتياج كل غاية من هذه الغايات إلى الطهارة الرافعة لحكم الحدث ، ولكن لا يخلو ذلك من اشكال لما تقدم من الإجماع على عدم الاحتياج إلى التجديد في الوقت ، كما قال في البرهان القاطع : لم أجد من أفتى بوجوب تجديده بعد وقوعه لفريضة الوقت لغاية أخرى في وقتها ، وهو المتيقن في معقد الإجماع .
* المتن : ( مسألة - 21 ) إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ( 2 ) لكن يجب عليها الوضوء بعده وان توضأت قبله * الشرح : ( 2 ) قد تقدم الكلام في غسل الجنابة ، وهو عدم إضرار الحدث الأصغر في الأثناء بزوال الحدث الأكبر بإتمام الغسل وان احتاج بعده إلى الوضوء لرفع اثر الحدث الأصغر .
* المتن : ( مسألة - 22 ) إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما ( 3 ) ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى ( 4 ) . * الشرح : ( 3 ) قد مر البحث في تداخل الأغسال . ( 4 ) بلا ريب لإطلاق أدلة اقتضاء الكبرى ، ولا يكفي إتمام الغسل الأول ثم الاستئناف لأن الكبرى تنقض رافع ما دونها ، ويكون المقام من قبيل الجنابة في أثناء الغسل والبول في أثناء الوضوء كما لا يخفى .
* المتن : ( مسألة - 23 ) قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال