والمساواة في الأمور المذكورة في المتن انما هي بواسطة الأدلة الخاصة .
مثلا وجوب الغسل منصوص عليه في جملة من النصوص وقضاء الصوم يدل عليه صحيح ابن الحجاج ومكاتبة ابن مهزيار ، كما أن عدم جواز وطئها منصوص عليه في جملة من النصوص كطلاقها .
وبالجملة هذه الأحكام ليست مستفادة من قاعدة المساواة . نعم حرمة قراءة آيات السجدة لا نص عليها وانما هي مستفادة من قاعدة المساواة كاستحباب الوضوء في أوقات الصلوات . وكيف كان فقليل من الاحكام مستفاد من قاعدة المساواة والبقية مستفادة من الأدلة الخاصة .
* المتن :
( مسألة - 11 ) كيفية غسلها كغسل الجنابة الا انه لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) بالإجماع ، وقد مر انه مقتضى الإطلاق المقامي لأمرها بالأغسال ، بل ما هو الدليل في بيان ما ورد في كيفية غسل الجنابة هو الدليل في المقام بناء على حمله على بيان كيفية ماهية الغسل مطلقا واجبة كانت أولا من جنابة أو غيرها