كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ( 1 ) ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ( 2 ) ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات ، وان لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة ( 3 ) ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة ( 4 ) وفي الكثيرة ثمانية ( 5 ) إذا جمعت بين الصلاتين والا فعشرة ( 6 ) .
* الشرح :
( 1 ) أي قبل الغسل والصلاة ، وهكذا في الباقي . ووجه الوجوب ان الدم في جميع الموارد المزبورة حدث يوجب الغسل ، ومثله ما لو كان الانقطاع بعد الغسل والصلاة وكانت الفترة تسع الصلاة في الوقت ، فإنه يجب عليها تجديد الغسل وإعادة الصلاة لانكشاف فسادهما .
( 2 ) وذلك لما مر من إطلاق دليل البدلية .
( 3 ) خمسة بدل الأغسال وخمسة بدل الوضوءات .
( 4 ) واحد بدل الغسل الواجب وخمسة بدل الوضوءات .
( 5 ) ثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة وخمسة بدل الوضوءات .
( 6 ) لأنها مع عدم الجمع يجب عليها خمسة أغسال وبدلها خمسة تيممات ، وبدل الوضوءات خمسة أخرى .
مدارك العروة — صفحة 469
مساهمون: الشيخ يوسف الخراساني الحائري
ص٤٦٩