تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
* المتن : ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله ( 1 ) ، وان ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها ( 2 ) لكن عليها القضاء على الأحوط ، وان انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ( 3 ) ثم تعمل عمل الأدنى ( 4 ) ، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ وتغتسل وتصلي لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء وان أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب . نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق الا وقتها والا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ( 5 ) ، وان لم تغتسل لها فللمغرب ، وان لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء . * الشرح : ( 1 ) لعموم دليل البدلية . ( 2 ) ينبغي إجراء حكم فاقد الطهورين في المقام من سقوط الأداء ووجوب القضاء عليه كما هو مختار المتن ، فعليه لا يكون الاحتياط لازما . ( 3 ) وذلك لأن التبدل إلى الأدنى لا يكون مطهرا عنه ، فلا بد من استمرار العمل ، ثم إن إطلاق كلام المصنف « قده » يقتضي انه لو تبدل الأعلى إلى الأدنى بعد عمل الأعلى قبل الصلاة وجب عليها الاستيناف كما يجب مع الانقطاع للزوم تخفيف الحدث ، وكذا لو تبدلت في أثناء الصلاة إلى الأدنى . ( 4 ) لوجود سببه ، ولا يحتاج حينئذ إلى إعمال مقتضى الأعلى لحصول الطهارة عنه بالعمل السابق . ( 5 ) لبطلانها بترك الغسل . ومنه يظهر الوجه فيما بعد .
* المتن : ( مسألة - 16 ) يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل