لوجوب انتظارها ، فيكون مقتضى ذلك الصحة ولو مع وجودها ، أو أن الفترة بمنزلة العدم لأن حدثية الدم المذكور تابعة لوجوده قوة كما عرفت القول بذلك عن جماعة ، لكن عرفت ضعف ذلك .
* المتن :
وان كانت شاكة في سمعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف ( 1 ) أو الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سمعتها أو كونه لبرء
* الشرح :
( 1 ) وقوى عدم الوجوب في الجواهر ، وكذا شيخنا الأعظم « قده » وذلك لإطلاق الاخبار وان لم نقل بذلك في اولي الأعذار ، لإطلاق الأمر بفعل الوضوء أو الغسل في الصلاة في أوقاتها في الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان وقد يقال : ان المقام مقام الاحتياط ، وذلك للشك في القدرة . وفيه : انه يتم لو لم يتم الإطلاق ، وأما مع وجوده فلا مورد للاحتياط اللازم .
* المتن :
( مسألة - 15 ) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة - فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا اشكال فتعمل عمل الأعلى ( 2 ) ، وكذا ان كان بعد الصلاة فلا يجب اعادتها ( 3 ) ، وأما ان كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستيناف ( 4 ) والعمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة إلى الغسل واتي به أيضا ( 5 ) ، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستيناف ، وان
* الشرح :
( 2 ) لان العمل به عمل بكل منهما حقيقة لاندراج الأدنى في الأعلى .
( 3 ) لأن الحدث الحادث شرط في الأعمال اللاحقة لا السابقة .
( 4 ) لأن الحدث الواقع مانع من الصحة بمقتضى إطلاق دليله .
( 5 ) لان إتيانها به قبل حدوث الكثيرة لا يجدي في رفع أثرها ، فلا بد من رفعه بأعمال مقتضاها وهو الغسل ثانيا .