تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
* المتن : فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط ( 1 ) . نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ( 2 ) بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا . * الشرح : ( 1 ) كما صرح به في كشف الغطاء ، لأنه أيضا مشروط بالطهارة . ( 2 ) لعدم منع الحدث الأصغر عنهما ، ومع الشك فالأصل البراءة .
* المتن : ( مسألة - 18 ) المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة ( 3 ) حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن ويجوز وطئها ، وإذا أخلت بشيء من الاعمال - حتى تغيير القطنة - بطلت صلاتها ( 4 ) . وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث ( 5 ) . * الشرح : ( 3 ) وذلك لما عرفت من الإجماع على أنها إذا عملت وظيفتها كانت بحكم الظاهر من غير فرق بين الغايات الموسعة والمضيقة . ( 4 ) لكونها محكومة عليها بالحدث . ( 5 ) كما نسب ذلك بعضهم إلى ظاهر الأصحاب ، وبعضهم إلى الإجماع ، وعن جماعة أخرى هو الجواز للأصل مع عدم دليل ظاهر غير ما عرفت من ظهور الإجماع المدعى في محكي المصابيح ، ولكنه ضعيف المأخذ كما يظهر ذلك من كلام المحقق « قده » . قال في المعتبر : مسألة - وإذا فعلت ذلك كانت طاهرا ، مذهب علمائنا أجمع ان دم الاستحاضة حدث تبطل الصلاة بوجوده ، فمع الإتيان بما ذكر من الوضوء ان كان قليلا والاغتسال ان كان كثيرا يخرج عن حكم الحدث لا محالة ، ويجوز لها استباحة كل ما تستبيحه الطاهر من الصلاة والطواف ودخول المساجد وحل وطئها ، ولو لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا ولم يجز ان