للانقطاع ( 1 ) إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .
* الشرح :
( 1 ) وذلك لما عرفت من إطلاق دليل حدثيته ، فيجب اعمال مقتضاه وهو الغسل .
* المتن :
( مسألة - 17 ) المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة ( 2 ) كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط ، وان كان ذلك الوضوء للصلاة
* الشرح :
( 2 ) كما هو مذكور في كثير من الكتب ، ولما عرفت من النص والإجماع على عموم حدثية دم الاستحاضة ، فيجب تجديد الوضوء لرفعه للإجماع على الاكتفاء به ، ولذلك لا وجه للرجوع إلى استصحاب الطهارة المتيقنة حال الفراغ من الوضوء أو الغسل حيث يعلم حينئذ بجواز الدخول في كل غاية ، فالمقام يرجع إلى عموم العام لا استصحاب حكم المخصص ، ولكن قال في الجواهر : لا ينبغي الإشكال في ظهور عبارات الأصحاب في عدم وجوب تجديد شيء من ذلك عليها بعد فرض محافظتها على ما وجب عليها من الأفعال للصلاة ، لأنها تكون حينئذ بحكم الطاهر من هذا الدم ولا يؤثر استمراره أثرا . نعم تحتاج إلى الوضوء والغسل مع عروض أسباب أخر موجبة لهما من الجنابة والبول ونحوهما ، ونحوه ما عن جماعة أخرى . ولكن يشكل الاعتماد على ما ذكره بعد مخالفته لمن تقدم ولما تقدم .
ولأجل ما ذكر من الاختلاف توقف في المتن عن الحكم بالوجوب ، ولكن الخروج من القواعد المقتضية لعدم مشروعيتها بدون الوضوء في غاية الإشكال - فتدبر .