تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة . فإن ذيل كلامه « ولو لم تفعل » إلخ ، صريح في أن المراد عدم استباحة ما يشترط فيه الطهارة بتركها الوظائف ، لا الإجماع على اعتبار الطهارة عن الاستحاضة في جواز الدخول في المساجد . هذا مضافا إلى أنه لا يعتبر فعل الوضوء في القليلة في جواز الدخول في المساجد بلا خلاف كما تقدم . وبالجملة ليس ظهور الإجماع بحيث يعتمد عليه في رفع اليد عن الأصل المقتضي للجواز ، خصوصا بعد مخالفة الجماعة صريحا ، فالأظهر هو الجواز . * المتن : والوطي ( 1 ) وقراءة العزائم على الأحوط ( 2 ) ، ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية ( 3 ) وإن كان أحوط . نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا ( 4 ) على الأحوط ، وأما المس فيتوقف على الوضوء والغسل ويكفيه الغسل للصلاة . * الشرح : ( 1 ) كما هو ظاهر الصدوقين ، بل في الرياض نسبة توقفه إلى الشهرة العظيمة وعمدة المدرك ما في موثق سماعة « وان أراد ان يأتيها فحين تغتسل » وما في خبر قرب الإسناد « قلت يواقعها زوجها ؟ قال عليه السلام : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها ان أراد » إلى غير ذلك من الروايات . ( 2 ) والكلام فيها هو الكلام في المكث في المساجد من حيث الأصل وظهور الإجماع ، إذ لا نص فيها أيضا . ( 3 ) وذلك لكفاية الأغسال الصلاتية في الاستباحة إجماعا كما عن الشيخ الأعظم وغيره . والظاهر أنه المتيقن من معقد الإجماع على أنه إذا فعلت وظيفتها فهي بحكم الطاهر . ( 4 ) يعني لأجل تلك الغاية ، فيجوز لها فعل الغاية بعد الغسل المزبور إذا