* المتن :
( مسألة - 13 ) إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ( 1 ) ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ( 2 ) حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع .
* الشرح :
( 1 ) كما عن جماعة كثيرة ، وذلك لأنه لا إشكال في حدثية دم الاستحاضة ولا إطلاق في نصوص الاكتفاء بالغسل والوضوء يشمل صورة وجود الفترة كسائر الابدال الاضطرارية ، فمقتضى قوله عليه السلام « لا صلاة إلا بطهور » وجوب انتظار تلك الفترة كما في سائر موارد الاعذار .
( 2 ) لما ذكرنا انه لا دليل على صحة الفعل مع وجود الدم مع حصول الفترة لعدم الإطلاق في النصوص .
* المتن :
( مسألة - 14 ) إذا انقطع دمها فاما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إما ان يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل والإتيان بالصلاة ، وان كان بعد الشروع استأنفت ، وان كان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وان كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) يعني فيجب الوضوء أو الغسل مع الانقطاع قبل الاعمال والاستيناف إذا كان بعد الشروع والإعادة إذا كان بعد الصلاة ، ولعل في توقف الماتن « قده » عن الجزم هو ما تقدم من كون وجوب الفترة غالبيا مع عدم التعرض في النصوص