تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
لو سلم قدحه في الغسل فلا دليل على اعتبار الطهارة تمام النهار في صومها - فتدبر
* المتن : ( مسألة - 10 ) إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلي بلا فاصلة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك للاحتياط في حصول المعاقبة ، لعدم الدليل على سقوطها مطلقا ولا إطلاق في معقد الإجماع على جواز تقديم غسل الفجر لصلاة الليل ، بل المصرح في محكي الخلاف أنها تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر ، بل هو الأقرب لأنه المتيقن في جواز الخروج عما دل على وجوب المعاقبة .
* المتن : ( مسألة - 11 ) إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) في جواز الاغتسال قبل وقت الفريضة لغاية مشروطة بالطهارة محل اختلاف واشكال ، والمصرح في كلمات جماعة هو الجواز . قال شيخنا الأعظم « قده » : الأقوى مشروعية العبادة لها قبل دخول الوقت فتغتسل ويرتفع به حكم حدثها ، وذلك لان نصوص الباب كما تتكفل لحدثية الدم تتكفل لبيان رافعه وهو الغسل والوضوء ، واحتمال الاقتصار على مواردها من الفريضة والرجوع في غيرها إلى عدم المشروعية لا مجال له لكونه خلاف المتفاهم العرفي منها - إلى أن قال - : نعم يمكن الإشكال في الغايات الموسعة ، لأن ظاهر أدلة الرافعية أنها رافعة اضطرارية - إلخ . وكيف كان إذا فعلت الغاية المشروطة بالطهارة قبل وقت الفريضة مع المعاقبة لفعل الفريضة الذي يجب الغسل له فلا مجال للإشكال فيه كما في المتن ، والا فيشكل الا مع إعادة الغسل والأعمال أو يبني على عدم وجوب المعاقبة وجواز الفصل بلا إعادة الاعمال - فتأمل .
* المتن : ( مسألة - 12 ) يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها
مدارك العروة — صفحة 458 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري