تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
* المتن : ( مسألة - 6 ) انما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ( 1 ) ولا للمغرب والعشاء ، وان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر . * الشرح : ( 1 ) فإن الظاهر من النصوص كون دم الاستحاضة كسائر الأحداث يرفعه ما يتعاقبه من الوظيفة الخاصة ، فإذا وجد بعد الوظيفة أو بعد الشروع فيها احتاج في رفعه إلى تجديد الوظيفة ، ولا يكفي وجوده آنا ما في وجوب وظائف اليوم جميعها .
* المتن : ( مسألة - 7 ) في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما ، لكن الأولى تقديم الوضوء ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وذلك لإطلاق الأدلة ، وقد تقدم بعض الكلام فيه وان التقديم هو الأفضل .
* المتن : ( مسألة - 8 ) قد عرفت انه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ( 3 ) ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت - بمعنى انقطاعه - ولو كان انقطاع فترة * الشرح : ( 3 ) لا يخفى ان ما تقدم هو وجوب الجمع بين الصلاتين لا وجوب المبادرة والفرق بينهما واضح ، ولكن كلمة « عند » في أخبار الباب مثل مصحح ابن سنان ورواية إسحاق وأبي المعزى « فلتغتسل عند صلاتين » تدل على المقاربة