تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
* المتن : سابقه من القلة أو التوسط فتأخذ بها ( 1 ) ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت ( 2 ) . * الشرح : ( 1 ) وهو العمل بدليل الاستصحاب ، الا أن يقال : إن إطلاق دليل وجوب الاختبار يوجب سقوط الاستصحاب عن الحجية ، ولا نسلم انصرافه إلى صورة القدرة عليه كما في نظائر المقام . ( 2 ) لانصراف دليل الوجوب إلى ما بعد الوقت .
* المتن : ( مسألة - 5 ) يجب على المستحاضة ( 3 ) تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة ، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها ، وكذا الخرقة إذا تلوثت وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ( 4 ) ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للمشكوك ( 5 ) ، بل يكفيها اعمالها لأصل الصلاة . نعم لو أرادت اعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها ( 6 ) . * الشرح : ( 3 ) قد مر ما دل عليه من الأدلة ، وأما تبديل القطنة أو الخرقة لكل صلاة فضلا عن النافلة فلا دليل عليه في الفريضة فضلا عن النافلة إلا ما ادعي عليه من الاتفاق . ( 4 ) لعدم صدق الصلاة عليها ، ولا يجب الاعمال المزبورة الا للصلاة لا للاجزاء المنفصلة ولا ما هو من توابع الصلاة . ( 5 ) لعدم إحراز الصلاة للتردد بين كونها اجزاء أو صلاة . وفيه انه لا يخلو عن اشكال سواء كانت مرددة بين الجزئية والنافلة أم كانت صلاة مستقلة متداركة على تقدير النقص ، أما على الثاني فواضح لكونها صلاة مستقلة ، وأما على الأول فلأنه على تقدير كونها نافلة يلزم ذلك لها - فتأمل . ( 6 ) بناء على لزوم معاقبة الصلاة لأعمالها والا فلا .