* المتن :
نسيانا وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا ( 1 ) وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ( 2 ) ، وان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين .
* الشرح :
( 1 ) وذلك لما ذكرنا من أن ظاهر النصوص كون وجود الدم المزبور وقتا ما حدثا موجبا للوظيفة الخاصة في وقت الصلاة ولا يعتبر وجوده في الوقت .
* الشرح :
( 2 ) لما مر من ظهور الأدلة في شرطية الغسل .
* المتن :
( مسألة - 3 ) إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ( 3 ) ، فلا يجوز قبله الا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها ( 4 ) .
* الشرح :
( 3 ) وذلك لعدم الدليل على المشروعية قبله ، إذ هو ليس طهارة في نفسه ليكون مستحبا ولم يؤمر به غيريا للموقت قبل وقته كما في الغسل قبل الفجر لصوم الغد ، لعدم الأمر بالموقت حينئذ لكون الوقت شرطا في وجوبه ، نعم لو فرض الانقطاع قبل الوقت أمكن الإتيان به قبل الوقت بقصد الاستحباب لكونه طهارة حينئذ .
هذا ، ولقائل أن يقول : لا بأس بإتيان مقدمات العبادة قبل وجوب العبادة بلحاظ الأمر الاستقبالي كما قلنا بحرمة تفويت المقدمات قبل الوقت عقلا ، فكما يحكم العقل بحرمة التفويت من جهة الأمر الاستقبالي له أن يحكم ان الأمر الاستقبالي يكون مصححا للتعبد بالمقدمات العبادية - فافهم .
( 4 ) كما عن جماعة كثيرة ، بل عن الذخيرة لا اعلم فيه خلافا ، وعن بعضهم الإجماع عليه ، ولعل العمدة هو الاتفاق المذكور ، ولولاه أشكل الأمر لعدم الدليل على جواز الاكتفاء به بناء على وجوب معاقبة الصلاة له .
* المتن :
( مسألة - 4 ) يجب على المستحاضة اختبار حالها وانها من أي