تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
* المتن : نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض ( 1 ) لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء ( 2 ) . * الشرح : ( 1 ) للإجماع المدعى في كلمات جماعة ، عن كشف الالتباس انه إذا فعلت المستحاضة ما يلزمها من الوضوء والغسل وغيرهما كانت بحكم الطاهرة ، وعن المدارك نفي الخلاف فيه . ومثل هذا التسالم هو العمدة في إثبات المدعى والا فالنصوص قاصرة عن إثبات ذلك . نعم في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث « فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الفجر ثم تصلي الغداة » فإنها ظاهرة في الاكتفاء بغسل واحد للنافلة والفريضة . ( 2 ) لما عرفت من وجوب الوضوء لكل صلاة .
* المتن : ( مسألة - 2 ) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ( 3 ) ، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ( 4 ) وإذا حدثت بعدهما فللعشائين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا ، فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وان حدثت بعدها فللظهرين ، وان حدثت بعدهما فللعشائين ، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو * الشرح : ( 3 ) من غير خلاف ، بل في الجواهر قطعا . وجهه واضح لعدم الدليل عليه ( 4 ) قال في الجواهر : ظاهر كلام الأصحاب العدم لتخصيصهم الغسل بكونه للغداة . ولكن قد تقدم منا انه الحدث الأكبر ولا يرفعه الا الغسل ، فالحق هو ما اختاره المصنف « قده » كما ذكرناه آنفا وجزم به في الرياض ، وذلك لما عرفت من ظهور الأدلة في كون الغسل الواحد شرطا لجميع الصلوات ، وان وجوبه لصلاة الغداة ليس لخصوصية فيها بل لظهور الأدلة في كونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم ، ولازمه وجوبه لو حدثت المتوسطة بعد الغداة .
مدارك العروة — صفحة 452 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري