والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات ( 1 ) ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك ( 2 ) .
* الشرح :
( 1 ) إما لسقوط الاستقبال ، أو لسقوط الاحتياط الواجب عقلا في الشبهة الوجوبية المقرون بالعلم الإجمالي ، لكن لا يدل ذلك على اجزاء المأتي به ، ويأتي البحث فيه في باب القبلة ان شاء اللَّه تعالى .
( 2 ) إذا قلنا بوجوب المقدار الممكن من الاحتياط عند تعذر الاحتياط التام على كلام فيه عند الاضطرار إلى مخالفة العلم الإجمالي في بعض الأطراف ، ويأتي الإشكال السابق في اجزاء المأتي به .
* المتن :
( مسألة - 41 ) يستحب للحائض ( 3 ) أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة وتتوضأ في أوقات
* الشرح :
( 3 ) يدل على هذه المسنونات جملة من النصوص . نعم التنظيف والتبديل المذكوران في أول المسنونات غير مذكورين في كلماتهم ، بل ولم أجد لهما مستندا في النصوص إلا أن يراد من التوضي في رواية الحلبي مطلق التنظيف كما هو أحد معاني التوضي .
ولا منافاة بينه وبين ما ذكر في بعض نصوص الباب أنها تتوضأ وضوء الصلاة ، لجواز لكون كل منهما مندوبا لها . وكيف كان فبقية المسنونات مستفادة من النصوص الواردة في المقام :
« منها » - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : كن نساء النبي لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللَّه عز وجل .
« ومنها » - ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة