أنها عشر ركعات . وفيه انه خلاف المتبادر عند المتشرعة ، فإن قوله عليه السلام « من صلي ركعة من الغداة » يتبادر منه السجدتان أيضا من الركعة لا الركوع فقط والقول الآخر هو أن تمامية الركعة برفع الرأس بعد الذكر . وفيه انه خلاف الظاهر فخير الأمور أوسطها الموافق لما في المتن - فتدبر . والحاصل انه لا ريب في صدق إدراك الركعة أو صلاة ركعة بمجرد تمام الذكر ، ويأتي تتمة ذلك في بحث الصلاة ان شاء اللَّه تعالى .
* المتن :
( مسألة - 33 ) إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ( 1 ) ووجوب القضاء مقدار مضي أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط انما هو على تقدير عدم حصولها .
* الشرح :
( 1 ) وذلك لإطلاق أدلة التكليف بالأداء والقضاء من دون مانع .
* المتن :
( مسألة - 34 ) إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) وذلك لصدق الفوت واقعا ، لما مر من أن المناط هو الواقع والظن أو الاعتقاد هو الطريق قد يصيب وقد يخطئ .
* المتن :
( مسألة - 35 ) إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة ( 3 )
* الشرح :
( 3 ) ولعل الوجه هو استصحاب بقاء الوقت ، من غير فرق في ذلك بين ما إذا دخل الوقت وهي طاهر وعلمت بطرو الحيض في الأثناء وشكت في تقدمه وتأخره وبين ما لو طهرت قبل خروج الوقت وشكت في سعة المقدار الباقي ، وليس وجوب المبادرة والاحتياط من جهة الشك في القدرة لأنه يصح ذلك إذا علم ثبوت الملاك وفي المقام مشكوك ذلك .
* المتن :
( مسألة - 36 ) إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة