بل وان شكت على الأحوط ( 1 ) ، وان لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة .
* الشرح :
( 1 ) لخوف فوت الوقت مع الشك والخوف طريق عقلي إلى الفوت فيعمل به - فتأمل ، أو من باب دفع الضرر المحتمل بحكم العقل فتبصر .
* المتن :
( مسألة - 37 ) إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية ( 2 ) ، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما ( 3 ) .
* الشرح :
( 2 ) لأنها صاحبة الوقت فقط .
( 3 ) كما عن جماعة ، بل عن الخلاف الإجماع عليه . وجه ذلك هو ما تقدم من الاجتزاء في وجوب الأداء بإدراك ركعة ، ولا مانع من تأخير العصر عن أول وقتها إذا كان عن عدد وهو أداء الظهر الواجب .
* المتن :
( مسألة - 38 ) في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط ( 4 ) إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب ( 5 ) .
* الشرح :
( 4 ) وذلك لخروج وقت المغرب .
( 5 ) وذلك لئلا يلزم تفويت المغرب .
* المتن :
( مسألة - 39 ) إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ( 6 ) ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وان كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
* الشرح :
( 6 ) وذلك لسقوط الترتيب بمقتضى حديث لا تعاد وغيره .
* المتن :
( مسألة - 40 ) إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة