* المتن :
التسبيحات الأربع ، وان لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه ( 1 ) والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس ( 2 ) ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .
* الشرح :
( 1 ) لعموم ما دل على البدلية ، ولم أقف على دليل خاص بالمقام .
( 2 ) لإطلاق بعض النصوص كمصحح معاوية وابن مسلم ، وأما انتقاض هذا الوضوء فلعموم أدلة النواقض .
* المتن :
( مسألة - 42 ) يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها ( 3 ) ، وقراءة القرآن ( 4 ) ولو أقل من سبع آيات وجملة ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط والا حرم .
* الشرح :
( 3 ) كما هو المشهور ، بل عن المنتهى هو مذهب علمائنا ، ويدل عليه رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام سمعته يقول : « لا تخضب الحائض ولا الجنب » المحمولة على الكراهة بقرينة نفي البأس في جملة من النصوص ، كرواية سماعة سألت العبد الصالح عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال عليه السلام :
لا بأس . ونحوها غيرها ، بل يشير اليه تعليل المنع في بعض الروايات بمخافة الشيطان ، وعلل الكراهة بعضهم بأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى البشرة ، وهو ممنوع والا لما جاز الا بعد إزالة اللون .
( 4 ) لأنها من السبعة الذين لا يقرؤن القرآن في خبر الهداية والدعائم ، ويشهد للبقية خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه ، ان اللَّه تعالى يقول * ( « لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » ) * .