الاحتياط بالقضاء ، فعموم القضاء محكم .
وان لم تتمكن من الطهارة المائية وتمكنت من الترابية لم يجب عليها واحد من الأداء والقضاء .
* المتن :
طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ( 1 ) وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب ( 2 ) إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وان كان الأحوط الإتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها ( 3 ) .
* الشرح :
( 1 ) وظاهر جملة من النصوص وجوب القضاء حينئذ ، كخبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فان طهرت في آخر وقت صلت العصر ، فإن الإطلاق يقتضي القضاء مطلقا وخبر الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ونحوهما غيرهما .
عن المحقق « قده » في المعتبر : ان المستفاد من الأحاديث المزبورة أن المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء ، ولكن عن جماعة كثيرة عدم الوجوب .
والانصاف ان الأظهر بحسب الأدلة المزبورة هو وجوب القضاء لو لم يقم الإجماع على خلافه ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
( 2 ) لما تقدم من عدم وجوب الأداء والقضاء عليها لعدم الدليل ، بل الدليل على العدم فالاحتياط المزبور ضعيف .
( 3 ) كما عن جماعة ، بل عن الخلاف الإجماع عليه . وفيه قولان آخران ، أحدهما انها عبارة عن الركوع كما هو كذلك لغة مثل ما في صلاة الآيات
مدارك العروة — صفحة 432
مساهمون: الشيخ يوسف الخراساني الحائري
ص٤٣٢