الإمامية ، بل المدار هو الذي ذكرناه من عدم إتيان الفعل في الوقت المضروب له
* المتن :
( مسألة - 32 ) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء وإن تركت وجب قضاؤها والا فلا ( 1 ) وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة ( 2 ) وان لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا
* الشرح :
( 1 ) وهو المشهور ، بل من غير واحد دعوى الإجماع عليه ، لما يأتي ان شاء اللَّه تعالى في بحث المواقيت من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت .
وإذا ثبت مشروعية الصلاة للحائض وجب القضاء عليها مع الفوت ، في مصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أيما امرأة رأت الدم وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها ، حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإذا رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في هيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها .
وموثق عبيد اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة تقوم وقت الصلاة فلا تقضي طهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت تقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال عليه السلام : ان كانت توانت قضتها ، وان كانت راتبة في غسلها فلا تقضي .
( 2 ) وعن جماعة وجوب الأداء لا الاحتياط غير الوجوبي كما في المتن ، لما دل على أن الصلاة لا تترك بحال ، فيكون حال الحائض حال غيرها ممن أدرك الطهارة فقط دون سائر الشرائط ، فإنه لا إشكال في وجوب الأداء عليه ، فإذا وجب الأداء وجب القضاء لما عرفت من عموم قضاء ما فات . وعليه فلا يترك